فهرس الكتاب

الصفحة 415 من 810

أو رجح سادك النصارى فالنصارى تفدى بما ينفع النصارى، وانظر دلي دوالي العنب في كل مشرقٍ وكل مغرب، هذا ملخص القولين في هذه المسألة.

السائل: إعادة صلاة الفرض مرة ثانية؟.

الشيخ: بسبب ولا بدون سبب؟.

الطالب: بدون سبب.

الشيخ: الأخ يسأل عن تقصد إعادة الفرض بدون سبب، والناس عادةً يعيدون الفرض متأولين أو مجتهدين أو لسبب قد يظنونه سببًا وليس بسبب، وأما يوجد شخص يعيد فرضه بلا سبب فهذا محرم بلا ريب والدليل عليه ما جاء عند أبي داود بسندٍ قوي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تصلوا الفرض في اليوم مرتين» ، وهذا نهيٌ من النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك.

وعادةً لا يفعل هذا إلا من به وسواس فيزجر عن ذلك أشد الزجر لئلا يتكرر منه هذا الفعل، فمن أعاد الصلاة مرتين فالأولى هي الفريضة والثانية تكون له نافلة، كذلك لو صلى الفريضة منفردًا وحين يفرغ منها أو حين فرغ منها وجد جماعةً يصلون، فأراد أن يدخل معهم بنية الفريضة ويلغي الأولى ويجعلها نافلة وهذا لا يصح، فالأولى هي الفريضة و الثانية تكون نافلة.

وعند الخمسة من حديث يزيد بن الأسود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الفجر في مسجد الخيف فلما سلم فإذا هو برجلين في أخريات القوم، فجيء بهما ترعد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت