الشيخ: لا، إذا كان الإنسان عنده أرض للسكن ثم بدا له أن يبيعها بعدما مكثت الأرض عنده سنةً أو سنتين أو ثلاث أو عشرًا، فهذه لا زكاة فيها لأنها ما أعدت للتجارة لا للبيع حتى لو أعدت للبيع التخلص منها ما وجب ما عليها زكاة.
لكن لو عدها للتجارة فمن عنده بيت أو عنده أرض يريد سكناها ثم بدا له بعد سنة أو سنتين أو ثلاث أو أربع أو خمس أن يبيعها و باعها ما عليه زكاة، المال الذي قبضه إلا حال عليه الحول ولم يشتري به أرضًا ولا بيتًا يزكيه، إذا اشترى به بيتًا للسكن قضى حول الزكاة إذا كان قبل حلول الحول.
السائل: إدخال الجبيرة على وضوء؟.
الشيخ: لا يجب، لا يجب إدخال الجبيرة على وضوء هذا خاص إدخال الخفين وإنما يختصر على الخفين ولا يصح قياس الجبيرة على الخفين؛ لأن الجبيرة الحدث يأتيك على بغتة ما يمكن، ولذلك في فروق ستة بين الجبيرة وبين المسح على الخفين، فبتالي لا يجب إدخال الجبيرة على طهارة يجوز إدخاله على حدث.
السائل: قص المرأة لشعرها يا شيخ؟.