فهرس الكتاب

الصفحة 266 من 810

لكن الأولى أو تدفع إلى مجمعات ما دام أنه في جهة معنية بالمصاحف الممزقة تصلحها وتهذبها وما لا تستطيع من ذلك هي تتولى موضوعه هذا أفضل.

السائل: بالنسبة للوقف إذا كانت منفعته قائمة واستغني عنه هل يجوز بيعه واستخدام قيمته قيمته في وقفٍ ليس بمثله؟.

الشيخ: الوقف له حالات ثلاث:

الحالة الأولى: أن تتعطل منفعته بالكلية، ففي هذه الحالة يجوز نقله إلى جهة أخرى؛ لأن المقصود من الوقف هو جريان المنفعة، فإذا تعطلت للمنفعة فلا وجه لإبقائه، فينقل إلى جهة محيي في هذه الجهة المنفعة وهذا مراد الواقف.

الحالة الثانية: ألا تتعطل الجهة مطلقًا ما فيها تعطل، وأراد الناظر على الوقف نقل الوقف بلا سبب، فهذا يمنع بالإجماع.

الحالة الثالثة: ألا تتعطل منفعة الوقف ولكنها تقل، قلت منفعة الوقف وفي جهة أخرى أنفع للوقف وهنا ما تعطلت لكن في جهة أنفع فهذا مسألة خلاف والخلاف فيها قوي.

الجمهور يمنعون من ذلك يقول: الوقف لا ينقل ما دام لم تتعطل منافعه بالكلية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت