فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
لكن الأولى أو تدفع إلى مجمعات ما دام أنه في جهة معنية بالمصاحف الممزقة تصلحها وتهذبها وما لا تستطيع من ذلك هي تتولى موضوعه هذا أفضل.
الشيخ: الوقف له حالات ثلاث:
الحالة الأولى: أن تتعطل منفعته بالكلية، ففي هذه الحالة يجوز نقله إلى جهة أخرى؛ لأن المقصود من الوقف هو جريان المنفعة، فإذا تعطلت للمنفعة فلا وجه لإبقائه، فينقل إلى جهة محيي في هذه الجهة المنفعة وهذا مراد الواقف.
الحالة الثانية: ألا تتعطل الجهة مطلقًا ما فيها تعطل، وأراد الناظر على الوقف نقل الوقف بلا سبب، فهذا يمنع بالإجماع.
الحالة الثالثة: ألا تتعطل منفعة الوقف ولكنها تقل، قلت منفعة الوقف وفي جهة أخرى أنفع للوقف وهنا ما تعطلت لكن في جهة أنفع فهذا مسألة خلاف والخلاف فيها قوي.
الجمهور يمنعون من ذلك يقول: الوقف لا ينقل ما دام لم تتعطل منافعه بالكلية.