فهرس الكتاب

الصفحة 98 من 810

وهذا فيه مضاهاه حقيقة وظاهرة وهذا الذي هو وسيلة من وسائل الشرك، فهذا النوع ينهى عنه نهيًا باتًا لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لعن الله المصور» ، كما في حديث صحيح البخاري من حديث أبي جحيفة - رضي الله عنه -.

وكذلك التصاوير مثل تصوير الأصنام مثلًا وتصوير الطيور ورسمها ونحو ذلك كل ذلك داخل في هذا المعنى وهي من أشد أنواع التصوير، ثم ما عدى ذلك يلي مراتب أخرى تقدم تفصيلها.

السائل: بالنسبة للبس الشراب إذا لبست قبل المسح نزعها فيه إشكال إذا كان يريد أن يغير؟.

الشيخ: يعني لبسها على طهارة؟ إذا لبس إنسان خفيه على طهارة ثم أراد أن يخلع لا بأس به ما ينكر عليه ذلك، عادي يخلع كأنه ما مسح عليهما ثم يعيدهما هذا ما فيه إشكال لأن الطهارة طهارة ماء، ما دام أن الطهارة طهارة ماء ما في إشكال أبدًا، فالإنسان إذا لبس خفيه على طهارة ثم صلى الظهر وقد يكون أيضًا على طهارة وصلى العصر ثم خلعهما عادي جدًا، إذا أعادهما أيضًا يمسح عليهما.

أما لو قدر بمعنى أنه يبدأ المسح بعد حدث أما لو قدر أنه مسح عليهما ثم خلعهما الخلع لا ينقض المسح، يعني لا ينقض المسح على الخفين، لكن بمعنى تبقى على طهارتك وعلى وضوئك، لكن هل يجوز أن تمسح؟ لا، ما يجوز أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت