تمسح لأنه لو جوز هذا صار تسلسل وعلى هذا ما يكون في تحديد أبدًا كل ما قرب الوقت خلع، ثم لبس ثم استأنف من جديد لأن النبي قال: «يمسح المقيم يومًا وليلية والمسافر ثلاثة أيام» .
فالمدة المحددة بالمسح من أول مسح تعد أربعة وعشرين ساعة، من الغد جاء الوقت ما تسمح الحديث نص عليك ما تمسح، لكن لم يقل الحديث أن الطهارة قد انتقضت وأنه يجب خلع الخفين ما في دليل على هذا؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يمسح المقيم» ، لأن في من العامة الآن من يعتقدون إذا تمت أربعةٌ وعشرون ساعة انتهت الطهارة وانتقض الوضوء وهذا غير صحيح، تبقى الطهارة على ما هي عليه لكن لا تمسح لأن الحديث يقول: «يسمح المقيم» .
الطالب: يا شيخ مسح الساعة واحدة والساعة اثنين ثم أتى من الغد الساعة الواحد وشك؟.
الشيخ: يجعلها الساعة الواحدة حتى يؤدي العبادة بقين.
الطالب: يا شيخ أحسن الله إليك أربع أيام للمسافر على قول أنه يقصر كيف تحسب يعني بالساعة يعني أربع وعشرين؟.
الشيخ: لا يحسب باليوم هذا لكن عمومًا أن القول بأن المسافر لا يقصر الأربع أيام بعد ذلك يتم هذا قول ضعيف، لا دليل عليه لم يقله النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا ثبت عند أحدٍ من الصحابة وإنما المسافر يقصر ما دام يمسى مسافرًا.