فهرس الكتاب

الصفحة 698 من 810

يجوز، حتى لو كانت المرأة من القواعد ما تصافحها، ولا تمس يدك يدها هذا لا يجوز.

فالأقوال في مثل هذا ما فيه واضح يمكن نعتمد عليه، فعندنا أيضًا قواعد نرجع إلى الذي ذكرنا بالأمس قواعد الأصولية التي ذكرها على الشاطبي إذا جاء حديثان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحدهما محكم والأخر مشتبه نرد المشتبه إلي المحكم فيزول الإشكال، وهو أنه لا يجوز الرجل أي يمس امرأةً لا تحل له، هذا الأصل عام وهذا الأصل العجيب متفق عليه بين العلماء، فبتالي نرد المختلف فيه إلي المتفق عليه فيزول الإشكال ونرد النص المشتبه الذي لم يظهر وجه إلي النص المحكم فيزول الإشكال، ومع ذلك نقول: إن أقرب الأقوال القول بالخصوصية أنه خاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم -.

وعلى كل سواءٌ كل بهذا أو بكل بقبله أو كل بالأقوال الأقاويل الأخرى لا يحل إلا رجل أي مس امرأةً قط أما القول الثالث والثالث إذا تقدم فهما ضعيفان جدا لمخالفتهما للأدلة الكثيرة.

السائل: وضع المرأة. . . لمنع الحمل يا شيخ. . .؟.

الشيخ: طبعًا وضع المرأة للاصق الذي يمنع الحمل كأصل القضية كتفضيل القضية هو جائز ما فيه إشكال، لكن الإشكال فيه إذا أجنبت فقط أو حاضت وأرادت أن تغتسل وقد لا تنزعه ونحو ذلك، هناك هنا يأتي الإشكال؛

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت