فهرس الكتاب

الصفحة 710 من 810

السائل: الاستدلال بأنه رجس أو فسقًا لمّا قال:{إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا}[الأنعام: 145]، هل هذا دليل على نجاسته؟.

الشيخ: أولا: قول الله تعالى: {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ} ، فقول جل وعلا {أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا} ، ما قال: أنه رجس إنما حرام، الآية تثبت التحريم، لمّا قال: {أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} ، والقاعدة الأصولية ماذا تقول؟ الضمير يعود إلي أقرب مذكرو، وأقرب ما مذكور ما هو؟ اللحم؛ لأن دائمًا فائدة يا إخوة مهمة أخطأ فيه كثير من العلماء منهم ابن حزم، أعاد الله للخنزير حتى يشمل يقول: كل أجزائه، وهذا غلط كناحية أصولية وفقهية وحتى لغوية، من الناحية اللغوية والأصولية الضمير يعود للمضاف لا للمضاف إليه {أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ} ، أو لحم خنزير يعود الضمير للحم، هو الذي قال: الله عنه بأن رجز ومع هذا، يعني طبعًا انتهينا من الدم ما يشمله. . . فيه التحريم، ومع هذا الآية في التحريم وعلى القول بأنه رجس مقصود يعود للجميع ما في دلائل عن مقصود الرجس النجاسة والدليل على ذلك قوله - عز وجل: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ} ، إذا قيل: المقصود النجاسة هل الإنسان إذا مس الصنم مس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت