فهرس الكتاب

الصفحة 709 من 810

النبي - صلى الله عليه وسلم - لما ضرب خيمة لسعد كان الدم يسيل في المسجد فلو كان الدم نجسًا كيف يوضع له ويُعلم أنه سيسيل الدم في المسجد؟ فهذا سيكون موضع للنجاسات وإراقة النجاسات في هذا الموضع.

أم أن هذا دليل على الطهارة طبعا ما في. . . واضح لكن يحتمل أنه دليل على الطهارة، لكن ما نقول نص لا، نقول: من الأدلة التي قد يستأنس بها لأنه لو كان نجسًا لو كان نجسًا لكان كالبول وغيره.

ومن الأدلة أيضًا أن الإجماع غير صحيح أن يقولون بالنجاسة يقولون: يعفى عن اليسير وهل يعفى عن يسير البول؟ وهل يعفى عن يسر الغائط؟ ما يعفى إلا عما يشق التحرز منه كالرذاذ وغير ذلك ثم يفرق منهم من قال نقطة نقطتين لا تؤثر، منهم قال ما لم يفحش في عرف الإنسان هذا دليل فهذا دليل على أنه ليس نجس لو كان نجسًا لم يختلف هو عن أحكام البول والغائط، لماذا لا نضعه كأحكام البول والغائط؟ لأنه نجس ولا يفرق بين هذا وهذا، فدل ذلك لكن ما عنده شيء واضح يستندون عليه ويتقوون به في هذه المسألة.

إذًا ما حكوا على الإجماع إنما فقط في الحيض وهو الثابت الإجماع لقوله - صلى الله عليه وسلم: «واغسل عنك الدم» ، أما ماعدا ذلك فمختلف فيه لكن إن قلت لك: حكي عليه الإجماع وهو مذهب الجمهور يصح بهذه الطريقة نعم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت