فهرس الكتاب

الصفحة 26 من 810

الشيخ: لا، لا إذا اشتريت السعلة تلزم بها إذا كان البائع. . . لا يملك، وأنا لا يحل لي أن أشتري منه إلا أن يملك هو، فإذا كان. . . وهي ليست داخلة في ملكه وليست داخلة في ضمانه والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تبع ما لا تملك» ، «لا تبع ما ليس عندك» ، «نهى الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن ربح ما لم يضمن» ، كل هذه أحاديث صحاح لابد يعمل بمقتضى ذلك.

السائل: كيف مثلًا. . .؟.

الشيخ: ويش. . .؟.

الطالب:. . . يعني. . . بس يجئ مثلًا المدير الثاني. . .؟.

الشيخ: لكن مملوكة عنده السلعة هذا السكر موجود عنده و. . . موجودة عنده؟.

الطالب: لا، يجيبها من الخارج.

الشيخ: إذا جابها يشترى منه أما إذا ما وجدت ولا ضمنت لا يشتري منه شيئًا أبدًا.

السائل: اليهود والنصارى اللي هم وثنيين هل يجوز للواحد أن يتزوج منهم؟.

الشيخ: يجوز هم أهل الكتاب ما دام متمسك بالكتاب يجوز، أما إذا تحول إلى علماني فإنه هذا لا يجوز الزواج منه لابد أن يكون عنده نسبة وقدر بمعنى أنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت