فهرس الكتاب

الصفحة 196 من 810

الشيخ: خلاص ما يجب عليك، من فاتته الجماعة في مسجد حيه ويعلم مسجدًا لم يخرج ولكن لا يمكن الذهاب بالسيارة لا يجب عليه الذهاب؛ لأنه معذور في الأول وفي حديث عند الحاكم يشهد لهذا وهو قوله - صلى الله عليه وسلم: «من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد فوجدهم قد صلوا كتب له أجر مثل من صلاها» .

السائل: طيب إذا أخذ سيارة من أحد البنوك بالتقسيط وفي نيته أن يبيع هذه السيارة بثمن معين من المال هل يحق له هذا الأمر أو أنه يأخذ السيارة للاستعمال والأمر الأكبر من هذا هل يجوز الأخذ من هذه البنوك الربوية مثلًا وهو يعلم أن هذه البنوك ترابي فهل هذا فيه إعانة لهم؟ ز

الشيخ: بالنسبة للمسألة التي سأل عنها الأخ رجل يريد سيارة من البنك لا يريد استعمالها وإنما يريد قيمتها وهذا يسمى عند الفقهاء بيع التورق، إذا باع السيارة على من اشتراها منه صارت عينه والعينة مرحمة، وإذا باعها على غير من اشتراها منه فهذا يسمى تورقًا، والصحيح في التورق الجواز لعموم قول الله - عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282] ، ولقصة بلال «أوه هذا عين الربا ردَّه ثم ابتع هذا واشتر به جديدًا» ، فهذا دليل على ما. . . وهو مسألة التورق وهذا حديث متفقٌ على صحته، المهم أن يتأكد الإنسان أن السيارة أو السلعة موجودة عند البائع وقت بيعها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت