فهرس الكتاب

الصفحة 651 من 810

ثانيًا مما يؤكد القول بالعرف: القواعد لم تطبق القواعد إن قلت أربعة برد لابد أن تطبق. . . إذا. . . هذا جيد الاضطراد مطلوب، لكن شخص يتناقض مثلًا يقول: أربع بورد ثم يجوز لأهل مكة القصر في منى وفي مزدلفة طيب ما قلت أنت: أربعة برد، أن تقول: أربع بورد. . . أربعة برد، إما أن تضطرب ولا تستثني إلا بدليل، وإما أن تلغى هذا الاضطراب وتضطرد في باب آخر الضطرب العرفي، فإما هذا وإما هذا أما قول أبي محمد بن حازم ففيه ضعف.

السائل: يا شيخ أحسن الله إليك. . . على فعله هو تشريع لأن السنة. . . قوله وفعله وإقراره. . .؟.

ثانيًا:. . . الإمام أحمد ومذهبه يقول: إذا تجاوز المسافر عن. . . ثم. . . لا يكون إلا بعد شيءٍ. . .؟.

الشيخ: هذا صحيح هذا القول يستدلون إذا كانت مسافة سفر ذكرته قبل قليل هم يقولون:. . . القرية ليست فقط مذهب أحمد هذا إجماع.

الطالب: الإجماع هو الدليل الثاني.

الشيخ: هم يشترطون أن تكون المسافة مسافة سفر.

الطالب: ما علينا إن اشترطوا.

الشيخ: ههه هم اشترطوا هم أخذوا ذلك الاشتراط أما بالنسبة لخصوص أهل مكة أنهم صلوا مع النبي ألا ينازع ما ينازع في النص، ويقول: وين النص

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت