فهرس الكتاب

الصفحة 443 من 810

السائل:. . .؟.

الشيخ: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

الأخ يسأل عن وقت صلاة الضحى، وعن بدايته ونهايته قبل ذلك صلاة الضحى مشروعة، وقد اختلف العلماء -رحمهم الله- تعالى هل يواظب عليها أم لا؟.

على مذاهب منهم من قال: إنه يواظب عليها مطلقًا لعموم الأدلة الواردة في فضل صلاة الضحى، ولكون النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصليها فيصلي من الضحى أربعًا ويزيد ما -شاء الله- أن يزيد، ولحديث أبي هريرة في"الصحيحين"قال:"أوصاني خليلي - صلى الله عليه وسلم - بثلاث أن أوتر قبل أن أنام وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر وأن أركع ركعتين من الضحى".

ولحديث زيد بن أرقم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «صلاة الأوابين حين ترمض الفصال» ، خرجه مسلمٌ في صحيحه ولغير ذلك من الأدلة الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - و نستطيع أن نقول: بأن الأحاديث الواردة في صلاة الضحى متواترة، قد تقدم أن التواتر عند الأوائل يختلف عن التواتر عند الأواخر، من منكم يعرف شروط والتواتر عند المتأخرين ويعطينا شروط التواتر عند المتقدمين؟.

الطالب: عند المتأخرين رواه جمعٌ غفير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت