يسند عليها عند الركوع والسجود هذا لا يمنع من إمامته، كما أنه على الصحيح من به سلس بول لا هو يؤم الناس، بعض الفقهاء يقول: لا، لا يؤم وهذا غير صحيح فالصواب أن له أن يؤم الناس ولا مانع من ذلك وليس هناك دليل يمنع من إمامته للناس ما دام أن الصلاة تصح في نفسه فهي صحيحة، فلماذا يمنع من الصلاة بغيره؟ فبتالي ننظر إلى الأكثر استقامة والأظهر استقامة.
الشيخ: القصر متعلق بالسفر إجماعًا، فمن كان مسافرًا فإنه يقصر ما لم يقتضي بمقيم فإذا اقتدى المسافر بالمقيم فإنه يصلي بصلاته، كما قال ذلك ابن عمر وابن عباس وهو مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين.
قد اختلف العلماء -رحمهم الله- تعالى في مدة السفر، فمنهم من قال: إن المدة أربعة أيام، وهذا قول كثير من الفقهاء، ومنهم من قال: لا يحدد هذا بمدة ما دام مسافرًا، وهذا مذهب كثيرٍ من الصحابة، قد جاء رجل إلى ابن عمر قال: