لأنه إذا صح في السفر صح في الحضر إلا إذا دل دليلًا على المنع، وفي هذا الموضع لم يثبت دليل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه منع من ذلك، وكونه نقل أنه فعل في السفر هذا من باب الموافقة. . . فعل في السفر تفعل في الحضر.
الشيخ:. . . قال: أقله تسبيحه واحدة وأقل الكمال ثلاث وأما كونه يزيد فهذا أفضل، يعني كونه يستكثر من ذلك ويطيل خاصةً إذا صلى الإنسان وحده صلاة نافلة أو فريضة يكون الأفضل له أزكى عند ربه وما في إشكال. . . قد وهمه نسي.
أما إذا كان إمامًا فإنه يراعي حالة المؤمنين، إذا كانوا يؤثرون التطويل طول، إذا كانوا لا يؤثرون التطويل أو مسجد يمر بناس يؤثرون وناس لا يؤثرون، فإنه يصلي بهم صلاةً لا تجعلهم يسأمون ويملون ولا ينقروها نقر الغراب، يصلي صلاة كما ذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مع مراعاة أحوال المؤمنين.
أما كون الإنسان يسرع ويسارع في الصلاة، الصلاة هي عماد الدين ونور السموات والأراضين، الصلاة قربى لرب العالمين لابد أن تكون قربى موافقة لهدي النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي الوقت ذاته يكون فيها خشوع فيها خضوع، فالإنسان حين يريد أن يهدي هدية لملك من الملوك يهديه له شاةً مريضة، ماذا يصنع به؟ ألا يعتبر هذا تنقص وغير مبالاة ما يبالي هذا وربما يبطش به كذلك أنت الآن تقابل