فإنه يقبل حديثه بالعنعنة، يمكن حمل كلام هؤلاء لى من غلب عليه التدليس وليس في هؤلاء الأئمة التي ذكرت قبل قليل أحد قد غلب عليه التدليس.
الشيخ: أما بالنسبة لبعد الفريضة فالحديث في صحيح مسلم حديث معاوية - رضي الله عنه:"نهانا أن نصل صلاتين بصلاة حتى نتكلم أو نخرج"إذا كان في كلام لا مانع أن تصلي في هذا المكان.
أما بالنسبة. . . النافلة حصل الناس يفعلون هذا ليس من باب الفصل يفعلون من باب تكثير الأجر في البقعة.
طبعًا في حديثان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن في المغايرة بين مكان ومكان لتكثير الأجر في البقعة، وهذان الحديثان ضعيفان، ذلك له أصل في الجملة، قول الله - عز وجل: {إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ زِلْزَالَهَا * وَأَخْرَجَتِ الأَرْضُ أَثْقَالَهَا} [الزلزلة: 1 - 2] ، قال غير واحد من المفسرين وهذا منقول عن جمع من الصحابة والتابعين: أي تشهد على العامل بما علم على ظهرها، فهم يقولون: هذا الاستنباط بمعنى أنه تشهد للعامل بما عمل على سطحها وعلى ظهرها فإنه يستحب للإنسان أن يكثر الصلاة في أكثر من بقعة حتى تشهد له الأرض.