الشيخ: الأفضل أنه يبادر لأجل الوقت هنا والبقية يصليها فيما بعد، بمعنى يصلي هذه وهذه.
الطالب: لكن كل يوم يصلي أربعة.
الشيخ: يصلي أول النهار وبعده ثم يصلي إذا اشتد الحر ركعتين فأكثر.
الطالب:. . . صلاة الضحى؟.
الشيخ: إذا. . . ما في إشكال أي إشكال هنا.
الطالب: ينطبق عليها الحديث يا شيخ؟.
الشيخ: صلاة الأوابين؟ لا، ينطبق عليه «يا آدم صل بالنهار أربعًا. . .» ، ينطبق عليه الحديث، أما ما عدا ذلك فلا.
الطالب: تقضى صلاة الضحى إذا فاتت؟.
الشيخ: لا تقضى، إذا فاتت ما تقضى، من استطاع منكم أن يصليها فليصليها فإذا فاتت فات محلها ووقتها.
الطالب: في الحضر والسفر؟.
الشيخ: الصواب: صلاة الضحى تفعل حضرًا وسفرًا.
الطالب: الفجر. . . ركعتين الفجر؟.