فهرس الكتاب

الصفحة 448 من 810

السائل: الإشكال يا شيخ في حديث أن يبادر أول النهار بأربع ركعات ولا الأفضل؟.

الشيخ: الأفضل أنه يبادر لأجل الوقت هنا والبقية يصليها فيما بعد، بمعنى يصلي هذه وهذه.

الطالب: لكن كل يوم يصلي أربعة.

الشيخ: يصلي أول النهار وبعده ثم يصلي إذا اشتد الحر ركعتين فأكثر.

الطالب:. . . صلاة الضحى؟.

الشيخ: إذا. . . ما في إشكال أي إشكال هنا.

الطالب: ينطبق عليها الحديث يا شيخ؟.

الشيخ: صلاة الأوابين؟ لا، ينطبق عليه «يا آدم صل بالنهار أربعًا. . .» ، ينطبق عليه الحديث، أما ما عدا ذلك فلا.

الطالب: تقضى صلاة الضحى إذا فاتت؟.

الشيخ: لا تقضى، إذا فاتت ما تقضى، من استطاع منكم أن يصليها فليصليها فإذا فاتت فات محلها ووقتها.

الطالب: في الحضر والسفر؟.

الشيخ: الصواب: صلاة الضحى تفعل حضرًا وسفرًا.

الطالب: الفجر. . . ركعتين الفجر؟.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت