فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
في حالة رابعة جزئية: إذا الإنسان عجز أن يمس عضوًا من أعضاء البدن، فإن يتيمم عن هذا الجرح بعد الفراغ من الوضوء، وترك هذا العضو لم يمسه ماء فإنه يتيمم لهذا العضو، هذه الحالة الرابعة لكن حال الجزئيات.
الشيخ: طبعًا هم يحكون الإجماع على ذلك الذين يرون النجاسة يحكون الإجماع على هذه المسألة يقولون: أجمع العلماء على نجاسة الدم ومن حكى الإجماع النووي مثلًا وابن تيمية، ابن القيم جماعة من العلماء يحكون الإجماع، ولكن الحقيقة بعد التتبع وتأليف رسالة في هذا الموضوع ما في إجماع في هذه القضية، إنما الإجماع في جزئيات أما الإجماع في الكليات هذا غير صحيح.
مثلًا حينما يقول: أجمع العلماء في نجاسة الدم؟ الإجماع اللي انعقد نجاسة دم الحيض حتى نجاسة دم الاستحاضة ما عقدوا الإجماع عليه، إنما انعقد الإجماع على نجاسة دم الحيض.
مثلًا دم السمك طاهر لأنه دم ما يؤكل لحمه ما ورد دليل هذا نجس، وقالت جماعة من العلماء: بأنه طاهر، طيب إذا قالوا:. . . أين الإجماع اللي يقولون بأنه نجس؟.
مثلًا المالكية يقولون: دماء المجاهدين في المعارك طاهرة طيب إذا كانت دماءهم المجاهدين في المعارك طاهرة ومخرج الدم واحد ما له مخرجان هذا دم