فهرس الكتاب

الصفحة 269 من 810

الشيخ: إذا كانت هذه المصاحف موقفة لصالح المسجد فإن المصحف ما ينقل عن المسجد، إلا إذا كان يقرءون فيه يستعيره الشخص وهو وقف لا يتغير، يقرأ فيه ويعيده، لكن بعض المصاحف التي توضع في المساجد ليست وقفًا أصلًا، ولذلك من كان عنده صلاحية لإعطاء الآخرين ما في مانع في هذا؛ لأن بعض المصاحف الموجودة أحيانًا يكون مكتوب عليها وقف لله وتوزع، فهي ليست خاصة على المساجد فهي للتوزيع أصلها.

السائل:. . . في النقد في المال هكذا سبعمائة ألف يعطي. . .؟.

الشيخ: نعم قصده وقف يعني تشتري به ما يجعله وقف وإلا المال ما يوقف أصلًا المال معروف عند الفقهاء أنه ما يوقف، وإنما بعضهم يعطيك المال لتوقفه إما في مضاربة يبقى أصل المال وقفًا، أو تضعه في شيء. . . ويكون الموضع فيه يكون وقفًا وإلا. . . ما يكون وقفًا.

السائل: هل يشترط العقار أو ما يصح أن يشترط العقار؟.

الشيخ: إذا اشترط.

الطالب: لا لا بعض الفقهاء قالوا: ليس الوقف في عقار؟.

الشيخ: هذا صحيح لأن المال يتلف، لكن الأصل أن يعطيك المال لإعماله، العقار المضاربة فيه إذا كان يؤدي إلى التلف ما صار وقفًا، صار هبة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت