فهرس الكتاب

الصفحة 511 من 810

الحالة الثانية: أن يستورد من ديار أهل الكتاب ونعلم أن الذين ذبحوا هذا من العلمانيين منهم لا من أهل الكتاب منهم فهذا لا يحل لأن هؤلاء لا دين لهم، والمباح هو ذبائح أهل الكتاب لا ذبائح العمانيين.

الحالة الثالثة: أن نعلم عن أهل الكتاب بأنهم لا يذبحونها وإنما يغرقونها أو يصعقونها، فهذا لا يحل أكله في قول جماهير العلماء.

الحالة الأخيرة: ألا ندري عنهم أو ندري بأن من ذبح أهل كتاب، ولكن هو قد قدم علينا من ديار أهل الكتاب، فهذا الأصل فيه الحل استصحابًا للأصل في اللحوم.

السائل: إذا قال العبد: توكلت على الله ثم عليك، هل ساء هذا؟.

الشيخ: هذا فيه خلاف، طبعًا في القديم الحقيقة ما بحثت هذه المسألة، إذا قالت: توكلت على ا لله ثم عليك، ما بحثت قديمًا وإنما هي بحثت عند المتأخرين واختلفوا فيها أيضًا، منهم من أجاز ومنهم من حرمها، فالأظهر والعلم عند الله المنع من ذلك، أنك ما تقول: توكلت على الله ثم عليك؛ لأن التوكل عمل القلب ولا يتجزأ والتوكل يجب إخلاصه لله - عز وجل - ويمكن صرف شيءٌ منه للمخلوق فلا تنفع فيه ولا تعمل فيه ثم أصلًا، فلذلك ما يصح أن تقول: توكلت على الله ثم عليك؛ لأن التوكل تفويض لا يمكن أن تشرك المخلوق مع الخالق في هذا التفويض،. . . ما شاء الله ثم شئت المشيئة غير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت