فهرس الكتاب

الصفحة 499 من 810

الفضل والصواب؛ ولأنه بإدراكه أول الصلاة لا يختلف ولا ينازع فقيه بين من يدرك الصلاة مع الإمام من أولها أفضل ممن يدرك الصلاة بعد قليل؛ لأنه لمّا دخل الصلاة ولو سبق الآخر بأربع ثواني أو خمس ثواني هو في عبودية والثاني ليس في عبودية، ومن كان في عبودية أعظم ممن لم يكن في عبودية.

وعلى هذا يستدل بالأدلة العامة وأما الأدلة الخاصة دالة علة فضل تكبيرة الإحرام ما في شيء صحيح كلها معلولة.

السائل:. . . الاستحلال؟.

الشيخ: لا يلزم من هذا قد يكون وقد لا يكون قد يكون وأنت لا تدري وقد تظن العكس كالمرأة التي كانت تمكن عبدها من وطئها، كانت لا تدري ومع ذلك الصحابة -رضي الله عنهم- ما قتلوها ولا أقاموا عليها قضية الاستحلال لأنها جاهلة تظن أنه لا فرق بين الرجل يتمكن من الأمة ويتمكن العبد من مولاته، فكانت تمكن عبدها من جماعها تظن أنه لا فرق بين الأمرين، ولا فرق بين هذه الصورة والصورة التي تفضلت بذكرها.

فيخلف يعني إذا دلت قرينة نعم قد لا تدل قرينة قد تظن لا فرق بين أن الرجل يطأ كتابية وبين الكتابي يطأ مسلمة فقد يوجد هذا الاحتمال فبتالي لابد من استفسار.

الطالب: حتى في زمننا هذا؟.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت