فهرس الكتاب

الصفحة 712 من 810

يقول: لم يقل بأحد من العلماء السابقون، إنما أقول لطائفة من المتأخرين ثم اشترط القول.

الطالب: ومن هذا يا شيخ المستورد يا شيخ.

الشيخ: مسألة القضايا العينية ينظر فيها من ناحية أخرى كالصعق وما الصعق ونحو ذلك، نحن نتكلم عن الأصول الآن، أصل القضية أصل التشريع أصل الحكم ما هو في الإسلام الأصل في اللحوم؟.

الأصل الحل ليس الأصل التحريم، ثم ما يرد لنا من اللحوم هذه تنظر بمناظير أخرى ليست قضية تطبق. . . في مع الأصل، بعض الأحيان يأتيك شخص يقول: هذا قد صعق، نأتي إلى مسائل أخرى ما حكم الصعق؟ نعم حكم الصعق في الإسلام مختلف فيه كناحية حل وحرمة بالنسبة للكتابي، أما كنسبة حرمة عمل هذا مجمع عليه كحرمة عمل.

الطالب: يا شيخ بالنسبة للدماء التفصيل. . . الإنسان والحيوان التفصيل في الدماء عمومًا؟.

الشيخ: قلت: أن المجمع عليه هو دم الحيض ومع ذلك هو مختلف فيه.

الطالب: وما في تفريق بين إنسان أو غيره؟.

الشيخ: علي الصحيح ما في تفريق.

السائل: شيخ بارك الله بالنسبة للحيض. . . ما في تحديد؟.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت