فهرس الكتاب

الصفحة 439 من 810

قال سفيان: وهل كانت خفاف المهاجرين إلا مشققةً مخرقةً مرقعة؟ هذه رواه عبد الرزاق بسندٍ صحيح.

وأما لبس الجوارب الشفافة ففيها قولان للعلماء:

القول الأول: أنها ممنوعة؛ لأنها لا تستر القدم والمقصود من الخفين هو ستر القدم؛ لأن الخفين بدل عن غسل القدم.

القول الثاني: ما دام أنك تمسك على القدم والأصل أنه أذن بالخفاف فهذه تكون نيابةً عن الخفاف، لكن قد يجاب عن هذا الذي مأذون فيه الخفاف، وهذه مقيسة الجوارب مقيسة على الخفاف، ما دام مقيسة لابد أن يكون في مشابهة، وهذه شفافة، ولذلك الابتعاد عن الشفافة أولى، لكن لو مسح في قول لبعض العلماء، لكن كونه يمسح على الثخين هذا أولى وأحوط وأبرأ للذمة.

السائل: ما يخفف في الألعاب التي للأطفال؟.

الشيخ: هو يخفف بلا شك الأطفال يباح لهم ما لا يباح للكبار، لكن في الحالات يمنع مطلقًا؛ لأن ما في ضوابط لا عند الكبر ولا عند الصغر، أصبح يلعبها الكبار والصغار هذه الألعاب، والملائكة لا تدخل بيت فيه كل ولا صورة، وأما حديث «لا. . . في ثوب» ، فهذا مختلف في معناه قيل: منسوخ كما قال علي بن المديني -رحمه الله- وقيل: هذا بعد إزالة ملامح الصورة، وقيل أكثر من قول في المسألة فما في شيء واضح يمكن الجزم به «إلا. . . في ثوب» ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت