يعني: من سوء حفظه، وتركه كثيرًا، تذاكر بالطريقة هذا لا مانع من ذلك، أما على وجه الإنكار هذا فيه نظر.
الشيخ: أما بالنسبة للسفر، إذا مرض العبد وسافر, يرى ما فيه إشكال، يعمل ما يقدر عليه، ولا ما يقدر عليه، فإن الله - عز وجل - يثيبه على ما كان يعمل حين كان صيحيحًا.
أما في السفر، فالمحفوظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يدع الرواتب، إما تطوعه المطلق فلم يثبت في ذلك شيء، في صلاة الضحى مثلًا، وكأي ركعتي الوضوء ولا مانع من ذلك.
أما الرواتب كان الإنسان يدع ذلك، ولم يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قط أنه يفعل شيئًا من الرواتب إلا الراتبة القبلية، لصلاة الفجر، وإن كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يدع الوتر لا حضرًا ولا سفرًا، هذا هو المحفوظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
أما التطوع المطلق فلا يُنكر ذلك، والمسافر يدع كل الرواتب إلا قيام الليل والوتر وركعتي، أما التطوع المطلق لا يمنع منه، لكن بقي مسألة مهمة، وهي تقع والناس يسألون عنها بكثرة، إذا كان هذا المسافر إذا اقتدى بمقيم، فإنهم