يذهبون إلى مكة، ويصلون خلف الإمام، هل يعتبرون في هذه الحالة كأمثال المقيمين؟
يصلون الرواتب، أما أن هؤلاء لا يصلون الرواتب، هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء.
ابن عمر -رضي الله عنهما- يقول: (لو كنت متنفلًا لأتممت) لأنه لو أتم خلف شخص.
والعلماء يقولون: لو أنه أتم خلف شخص يصلي الرواتب، وبعض العلماء يقول: لا, لا تصلي الرواتب في هذه الحالة، لأنك أتممت، بناء على الاقتداء به، ولم تنطق عن كونك مسافرًا.
وهذا أرجح من الناحية الفقهية، والناحية الأصولية، لكن لم تنتقل، أنت أتممت بناء على الإمام لا غير.
وبدليل لو صرت أنت الإمام وهو المأموم سوف تقصر، إذا لم تنتقل عن كونك مسافرًا، إنما جاء الإتمام لعارض، وأما قول ابن عمر لو كنت متنفلًا لأتممت، والتنفل هو بإرادته، بمعنى: لو قلت أن أصلي الرواتب، وإذا تطوع شرعه يأثم.
فأنا لما أقصر، وهو من الرخصة ومن باب التخفيف.
الطالب: التنفل المطلق يُكتب لي، كوني مسافرًا، وحريصًا عليه في إقامتي.