فهرس الكتاب

الصفحة 24 من 810

في فروق كثيرة فقهية لكن لجهله مع أنه نصب نفسه للفتوى ما فرق بين الأمور الفقهاء يفرقون، مثلًا شخص عنده مال حلال ومال حرام ودعاك إلى وليمة جاز أن تأكل منه"يكون لكم. . . وعليه الوزر"أما حين تريد أن تبايع ما يجوز أن تعين صاحب الربا ولو بمثال ذرة، ولا يجوز أن تأكل الربا ولو بمثقال ذرة هذا ممنوع مطلقًا في مقتضى البيع ممنوع مطلقًا فأي حالة من الأحوال؛ لأن النبي لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: «هم سواء» .

إذًا نأخذ من هذا الحديث أن المعين على الربا كالمرابي تمامًا فأنت حينما تشتري من أسهم. . . وهي تتعامل بنسبة عشرين في المائة من الربا فإنك الآن تقوي اقتصاد الربا تقوي معاملة الربا، وتقترض أموالًا فيها نسبة ربوية تحتاج إلى إخراج كيف تعرف؟ غادر هذه النسبة الربوية، فبتالي لا يجوز هذا العمل ولا التعاون مع مؤسسات أو مع شركات راعية أو متعاملة بمقتضى الربا، لابد أن تكون السلعة واحدة، كسيارة أو أي سلعة أو أسهم بشرط الأسهم أن تكون مباحة، أما إذا كان في نسبة ربا فلا يجوز.

فرق بين الأكل والبيع والشراء في مسائل الربا، بيع وشراء ربوي يمتنع نهائيًا بأي حالة من الأحوال.

السائل: إذًا بيع الأسهم هذه يبيعون بيع صوري بيع ما له الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت