التكسب، وليس له مصدر رزق فحينئذٍ تحل لهم الزكاة من باب الحاجة، وهذا الذي كان يفتي به شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-.
الشيخ: الأخ يقول: إذا الإنسان اشترى كتابًا من عدة مجلدات قد علق على المجلد الأول واكتشف في المجلد الثاني والثالث أو الرابع سقطًا في الورق بياضًا أو خلالًا أو غير ذلك، ففي هذه الحالة له أن يرجع المجلد الذي فيه عيب، ويستبدل غيره ويبقى المجلد الأول يبقى فيه التعليقات، فيرجع الثالث والرابع مثلًا ويأخذ عوضًا عن الثالث والرابع ثالثًا ورابعًا، تزول الإشكالية.
لكن في حالة ألا يتأتي هذا بمعنى قد يكون الكتاب واحدًا، قد علقت على أوله ثم تبين في آخره عيب ففي هذه الحالة تسترجعه ولو كان فيه كتابة، إذا أردت أن ترجعه فلا باس به؛ لأن هذا كتاب يعتبر معيبًا؛ ولأن الأخ قد لا ينتفع به إلا في حالة أي يطبع الورق ويلصقها على البياض، أو تأخذ الأرش.
بمعنى كتاب اشتريته بخمسين ريال وبهذا العيب لا يساوي إلا ثلاثين ريالًا يعطيك عشرين ريالًا وأنت بدورك تصور الورق الناقص وتلصقه على الورق البياض فيزول الإشكال.