فهرس الكتاب

الصفحة 516 من 810

الآخرة والإمام ما ركع لا بأس أن يقرأ ما تيسر له من القرآن؛ لأن هذه موطن قراءة وليس موطن سكوت فيقرأ ولو فرغ من الفاتحة ما يؤثر هذا، كذلك في الركعتين الأخريين من الظهر، الركعتين الأخريين من العصر، يقرأ الفاتحة و يقرأ ما تيسير لهم من القرآن حتى يركع الإمام لا يسكت، ليس في الصلاة موطن سكوت أو موطن ما فيه ذكر أو ما فيه قراءة جميع أنحاء الصلاة ما في شيء، اللهم فقط في جلس الاستراحة، لخفتها وقصرها هذه لم يرد فيها ذكر وذلك لخفتها، ولو لم يفعلها الإمام لأنها موطن قصير وليس فيه ذكر.

السائل: وضع اليدين بين السجدتين؟.

الشيخ: وضع اليدين بين السجدتين على الفخذين تجعلهما وقيل: يبسطهم بسطًا لكن ما ورد الضم، الضم ما ورد على هيئتهما، لا. . . بالتفريج هكذا ولا. . . الضم هكذا على هيئتهما، أما الإشارة بالأصبع بين السجدتين هذا لا دليل عليه، ولم يقل به أحدٌ من الأمة الأوائل.

إنما قال به ابن القيم -رحمه الله- في"الزاد"بناء على أحاديث يقول: رواه أحمد، وهذا الحديث الذي في المسند رواه أحمد وفسر فيه أحاديث أخرى مع الكلام في إسنادها أيضًا لكنه مفسر في جوانب أخرى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت