الآخرة والإمام ما ركع لا بأس أن يقرأ ما تيسر له من القرآن؛ لأن هذه موطن قراءة وليس موطن سكوت فيقرأ ولو فرغ من الفاتحة ما يؤثر هذا، كذلك في الركعتين الأخريين من الظهر، الركعتين الأخريين من العصر، يقرأ الفاتحة و يقرأ ما تيسير لهم من القرآن حتى يركع الإمام لا يسكت، ليس في الصلاة موطن سكوت أو موطن ما فيه ذكر أو ما فيه قراءة جميع أنحاء الصلاة ما في شيء، اللهم فقط في جلس الاستراحة، لخفتها وقصرها هذه لم يرد فيها ذكر وذلك لخفتها، ولو لم يفعلها الإمام لأنها موطن قصير وليس فيه ذكر.
الشيخ: وضع اليدين بين السجدتين على الفخذين تجعلهما وقيل: يبسطهم بسطًا لكن ما ورد الضم، الضم ما ورد على هيئتهما، لا. . . بالتفريج هكذا ولا. . . الضم هكذا على هيئتهما، أما الإشارة بالأصبع بين السجدتين هذا لا دليل عليه، ولم يقل به أحدٌ من الأمة الأوائل.
إنما قال به ابن القيم -رحمه الله- في"الزاد"بناء على أحاديث يقول: رواه أحمد، وهذا الحديث الذي في المسند رواه أحمد وفسر فيه أحاديث أخرى مع الكلام في إسنادها أيضًا لكنه مفسر في جوانب أخرى.