فهرس الكتاب

الصفحة 424 من 810

عن ملك صاحبها على وجهٍ مشروع، وحينئذٍ لا حظ لصحابها بها فيجوز حينئذٍ شراؤها.

الحالة الثالثة: ألا يعلم لا هذا ولا هذا وإنما يسمع بأن هذه السلع مغصوبة، ففي هذه الحالة إذا دلت قرينة يعمل القرينة، وإذا لم تدل قرينةٌ على ذلك فإنه يتقي شراءها احتياطًا، واستبراءً للذمة لقوله - صلى الله عليه وسلم: «دع ما يريبك إلا ما لا يريبك» ، رواه الترمذي وغيره بسندٍ صحيح.

ولقوله - صلى الله عليه وسلم: «فمن اتق الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» ، الحديث متفقٌ على صحته من حديث النعمان بن بشير.

السائل: ما الأولى للمأموم إذا انتهى من قراءة الفاتحة قبل أن يركع الإمام هل يسكت أو يقرأ. . . في الركعة الثالثة والرابعة؟.

الشيخ: الأخ يقول: إذا فرغ المأموم من قراءة الفاتحة والإمام لم يركع، ففي هذه الحالة يقرأ ما تيسر من القرآن؛ لأن هذا موطن قراءة، كما أنه إذا فرغ من قوله: اللهم ربنا ولك الحمد والإمام لم يسجد فإنه يكرر لربي الحمد لربي الحمد كما جاء هذا عند أبي داود، كما أنه إذا أطال الإمام الركوع أو أطال السجود تزيد في أدعية الركوع تزيد في أدعية السجود.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت