فهرس الكتاب

الصفحة 670 من 810

يقيد هذا يقول: لا يرسل عن ثقة عن ابن مسعود أما عن غير ابن مسعود قد يرسل عن غير ثقة، فبعض العلماء مشي طريق الشعبي عن أم سلمة وإن كان منقطعًا كأنهم يرون فيه قوة وهذا من. . . القوي في الباب.

في الحديث الآخر في البخاري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «اللهم أنت الحق وبك الحق. .» ، إلى آخر الحديث لكن هذا الحديث اختلفت الرواية فيه، هل كان في الذهاب للمسجد أو حين القيام أو قاله في الاستفتاح أو قاله في السجود؟ هذه كلها. . . في روايات. . . معلول الرواية وهي عند مسلم لكنها معلولة، وبالنسبة للقيام إلى الصلاة البخاري يرى هذا القول وبالنسبة للاستيقاظ من الليل بعض العلماء قال: لعله إذا ما استيقظ ذهب للمسجد فقاله، هذا أصلح الأشياء في الباب لكن الخلاف هنا فقط في فهم هذا النص.

السائل: إذا أراد أحد أن يأخذ مال شخص، فدفع الصائل عليه من أجله حتى قتله، هل يقاد من الذي صال عليه إذا لم يأت بشهود؟.

الشيخ: كيف القاضي يعرف أنه قد صال على ماله؟ قد يعزمه لوليمة ثم يكون بينه وبين الآخر عداوة يقتله في البيت ثم يدعي عند القاضي أنه صال ماله «البينة على المدعي واليمين من أنكر» .

فإذا لم يأت نعم بالشهود أنه قد صال على ماله من حق القاضي يقتص به ولكن هو معذور عند الله؛ لأن ابن تيمية يفرق -رحمه الله- بين أحكام

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت