فهرس الكتاب

الصفحة 429 من 810

السائل: بالنسبة يا شيخ للسؤال السابق بالنسبة للرجل والمرأة الغير المحصن هل يزوجون؟.

الشيخ: أعد السؤال.

الطالب: السؤال السابق عن الزنا بالنسبة للمرأة والرجل غير المحصنين هل يزوجون من بعض؟.

الشيخ: تابوا أو ما تابوا؟.

الطالب: ممكن تابوا وممكن لا.

الشيخ: لا، ما يحل الزاني ما ينكح إلا زانية أو مشركة الزاني إذا ما تاب من زناه لا يحل له أن يتزوج عفيفة، الزاني إذا ما تاب من زناه لا يحل له أن يزوج عفيفة، والزانية إذا ما تابت من زناها لا يحل للعفيف أن يتزوج بها يحرم عليه ذلك، فالله - عز وجل - يقول: {الزَّانِي لا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ} [النور: 3] ، فلا يجرؤ على هذا إلا رجل زاني لا خير فيه أو رجل مشرك يستحل الحرام، فإذا تاب الزانيان فلا بأس به أن يتزوج الزاني ولو ممن زنا بها إذا كان قد تاب إلى الله - عز وجل -.

السائل: هل ورد في زيادة الصلاة على النبي بين. . .؟.

الشيخ: الأخ يقول: هل ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث في فضل الصلاة عليه ليلة الجمعة ويوم الجمعة؟.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت