الشرط الثاني: معروفًا بالتؤدة وعدم العجلة؛ لأن البعض عنده هوى أيضًا قد يكفر لهواه، فبتالي هذا. . . من الشروط.
الشيخ: أولًا: الاجتهاد نوعان: اجتهاد كلي واجتهاد جزئي، قد يبلغ الرجل مرتبة الاجتهاد الكلي وقد يكون عند الرجل اجتهد جزئي بمعنى يبحث مسألة ويحررها ويطلع على جميع ما قيل في هذه المسألة، ثم يلحق النظير بنظيره إلى أن يصل إلى نتيجة، هذا اجتهاد جزئي.
والاجتهاد الجزئي هذا أقسام والحقيقة كثيرة، ومن ذلك بعض المقلدة من أتباع المذاهب الأربعة، كثيرٌ منهم عنده اجتهاد في المذهب، دائمًا تجده يحرر الراجح في المذهب، هذا اجتهاد جزئي، آخر يحرر المسألة في قضية عينية، قد يكون عند الرجل الآن إلمام في مسألة جزئية ما ليس عند الآخر الذي هو أعلم منه بكثير؛ لأنه أعطى هذه المسألة عناية، وبذلك جهد في بحثها وتحصيلها.
فتح الله عليه ما لم يفتح على الآخر فهذا يكون عنده اجتهاد جزئي، الاجتهاد الكلي له شروط ليس الاجتهاد الجزئي، في من العلماء من منع الاجتهاد الجزئي، قال: إذا فتح الاجتهاد الجزئي هو ما جوز ذلك إلا لأنه يفتقر