مجاهد وهذا دم غير مجاهد، هذا مخرج واحد إذا كان نجسًا بالأمس فهو نجس في اليوم واللي كان طاهر في اليوم فطاهر بالأمس، لا فرق بين هذا.
الحنابلة مثلا يقولون: دم الشهيد طاهر، طيب على أي أساس يطهر دم الشهيد والمخرج واحد؟ فهذا دليل ما في إجماع واضح في المسألة، من الأدلة اللي ما في إجماع واضح في المسالة ما رواه البزار بإسنادٍ قوي عن ابن مسعود أنه نحر جذورًا وتلطخت ثيابه بالدم، وذهب وصلى ولم يغسل شيئًا هذا رواه البزار بسندٍ قوي.
فهذا دليل على أن ابن مسعود - رضي الله عنه - لم يكن يرى نجاسته؛ لأنه لو كان نجسًا لغسله بعض الفقهاء أجاب عن هذا قال: لعله يرى جواز الصلاة بالدم؛ لأنه طاهر الدم هذا بعيد؛ لأن الصحابة إذا ثبت أنهم يرونه نجسًا ما يصلون فيه أصلًا، ما يمكن أن يصلي فيه وهو يرى نجاسته، مع أنه في فرق في الحقيقة بين أن تصلي بدم بنجاسة أو في ثوب فيه دم وبين حكم الدم، هذا ما في إشكال في ألفاظه، أن الدار قطني -رحمه الله- الله تعالى في سننه باب جواز الصلاة بالدم، كما أورد حديث الذي رمي بالسهم وهو عند أبي داود وهو مختلف في صحته، هذه الأشياء تبين ما هناك إجماع في المسألة مادام ما هناك إجماع في مسألة عندنا قاعدة مجمع عليها، وهي أن الأصل في الأعيان الطهارة حتى يثبت دليل إذا ما ثبت دليل نسطصحب الأصل في الأعيان.