من حقق أن تنزع الملكية منه، ثم تحسب عليه ما مضى من الأجرة، ولا فرق بين هذا وبين الإيجار المنتهي بالتمليك.
فهو الآن مضى كل محسوب بالأجرة القصة تبدأ هو أجرة السيارة سنويًا ثم في النهاية تريد أن تشتري ومشروط على البائع بأنه ملزم بالبيع، والمشتري بالخيار إن شاء سدد ما تبقى من المال فتملك السيارة وإن شاء قال: أنا لا أريدها فما مضى من المال يكون للمؤجرين على معنى أنه أجرة.
ومسألة من يقول: هذا شرطان في بيع فنقول له: لا مانع من شرطان في بيع إذا كان مقتضى العقل، كما لو اشتريت حطبة واشترط على صاحب الحطب بأن يحمله إلى بيته وينزله في البيت ويكسره هذا لا مانع منه، هذه ثلاثة شروط في عقدٍ واحد، لكن هذا لمصلحة أو لا يخالف مقتضى العقد.
والشروط التي لا تخالف مقتضى العقد لا بأس بها، وأما حديث «نهى رسول الله عن بيعتين في بيعة» ، وحديث «لا شرطان في بيع» ، المقصود به العينة، أن تشتري السلعة تقول: أريدها بمائة ريال قرضًا أو بثمانين نقدًا ثم يأخذ السلعة ولم ينتهي على شيء هذا محرم ولا يجوز.
لأن الآن على أي الأمرين تم البيع؟ ما في شيء تم لا على الأول ولا على الثاني، فهنا قد يقال: هذا هو المراد في الحديث والقول الآخر على رأي ابن تيمية وابن القيم أن المراد هو العينة بعينها، بحيث تشتري السلعة هذا العقد الأول