عليهم أن كعب بن عجرة حين حلق رأسه كان معذورًا وأوجب عليه النبي دمًا، إذًا هذه مسألة تبقى محل اجتهاد ومحل تردد.
لكن كما قال ابن عقيل هذا ابن عقيل أيضًا الحنبلي طبعًا يقول ابن عقيل: إذا قال الصحابي قولٌ وخالفه غيره ليس قول أحدهما حجة على الآخر بالإجماع، الحجة إذًا ننظر فيها السنة في القياس في استصحاب الأصول في ضم النصوص بعضها إلى بعض حتى نحصل على نتيجة في هذه المسألة، ولا تزال في الحقيقة هذه المسألة محلل فهم وتردد من العلماء كرفع اليدين في الجنازة مثلًا نحن نعرف عند البخاري معلقًا من طرف عبيد الله بن عمر العمري عن نافع قال: كان ابن عمر يرفع يديه في كل تكبيرة من تكبيرات الجنائز، وصلها البخاري -رحمه الله- في الأدلة المفردة وصلها البخاري في جواز رفع اليدين وإسناده صحيح لا غبار عليه هذا إسناد الصحيح ولم يثبت عن غيره من الصحابة، هل نقول برفع اليدين في كل تكبيرات الجنائز بناءً على أنه فعل ابن عمر أم نقول أن هذا فعل لم يشتهر؟ لأن إذا اشتهر قول الصاحب ولم ينكر عليه أحد واضح يكون هذا حجة لكن هذا مثل قد لا يشتهر لأنه قد ما يكون قد رآك الذي أمامك، ولا قد رآك الذي عن يمين ولا عن شمالك يكون رآك الذي بجوارك أو من خلفك.