فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الجنيه السعودي، هذا الآن اللي عليه فتوى عند أبناء هذا العصر مع أن هذا القول ما عليه دليل.
الذي ثبت عن ابن مسعود أنه كان يقدر مقدار عروض التجارة بمعنى عندك ذهب يبلغ قيمة خمسين ريالًا تزكيه، وهذا ثبت عن ابن مسعود رواه أبو عبيد في كتاب"الأموال"وهذا ما عليه العمل لكنه أصح دليلًا، فعلى هذا ما. . . زكاة الحلي إذا كنت مزكي أو زكاة الذهب حتى يبلغ النصاب الآخر وهو أحد عشر جنيهًا وما في دليل على هذا؛ لأنك تزكي عروض تجارة. . . عروض تجارة، لا فرق بين هذه وهذا الذي يقررونه الآن ثمانين جرامًا مجرد اجتهاد.
وابن مسعود ما كان يفتي بهذا، ابن مسعود - رضي الله عنه - كان يقوم عروض التجارة والسند إلى ابن مسعود صحيح وأقوال ابن مسعود أصح مما عليه الناس وعملهم اليوم.
أما حين تريد أن تخرج زكاة الذهب فواضح تخرجها على الذهب وتخرج الفضة على الفضة، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم: «ليس في دون خمس أواقٍ من الورق صدقة» ، وتزكي الذهب كما قال علي: إذا كان لك مائة درهم ففيها خمسة دراهم وإذا كان لك عشرون مثقالًا فتخرج زكاتك ذهبًا.
أما بالنسبة للمسألة الاجتهادية ومتى تنكر على المخالف أو غير المخالف قلنا: المسائل تقسم إلى ثلاثة أقسام: