فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
كبد، ولا تنزل به واديًا، وزيادة لا تضع مالي في كل ذات كبد يعني لا تضع هذا المال مضاربة في البهائم الإبل والبقر لأن هذا عرضة للموت، ولا تنزل الأودية لأن هذا عرضة أن يأتي المطر ويذهب هذا المال كله.
فإذا وضع على حسابات البشر في مكان آمن ثم بعد ذلك خسر هنا نطبق عليه القاعدة"ما على المحسنين من سبيل".
وبقي مسألة مهمة ما دام تطرقنا إلى هذا الموضوع والإخوة دائمًا يسألون عن هذه المسألة وربما في مسائل كثيرة حولها مسألة شخص عنده أموال للزكاة، عنده مال للزكاة والجهة التي يريد إعطائها ما يتيسر الآن إعطائها، عنده مال للزكاة يريد أن يعطيها لجهة هذه الجهة ما يتيسر له بذلها الآن يعني ممكن تأخيرها وهذا ما في إشكال التأخير، هل له أن يتاجر بالمال وبحيث ينميه لأهله؟ هذا له صورتان:
الصورة الأولى: يقول أريد أن أقترضه حتى يأتي وقته، وأجعل بيني وبينهم مضاربة، هذا جائز بشرط أن يضمن المال وبشرط ثاني ألا يعطله عن وقت حاجته.
الصورة الثانية: يقول: أنا ما أريد المال أصلًا لكن المال هذا جالس عندي، طبعًا معروف أن الزكاة ما له زكاة ما في إشكال أن يضعه في. . . ولا تأكله الصدقة ولا يأكله شيءٌ من ذلك قال: أريد أن أنميه لهؤلاء، نقول: