فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
إذًا يمنعها فيمن يجوز في هذه الحالة الكيفية لا الكمية، تكون مثلًا صرفت عشرة ألاف ريال ما تعطيها دراهم زيادة، تعطيها الزيادة مثلًا سلعة من السلع، ما تعطيه زيادة درهم، يقول: لا تعطيه كمية ولكن أعطه كيفية.
السائل:. . .؟.
الشيخ: إي نعم يتصرف بدون إذنه؟.
الطالب: نعم.
الشيخ: نعم يضمنها، إذا كان شخص عنده أمانة ثم يتصرف فيها يضمنها، لا يحل له التصرف في أمانة لأنه قد أؤتمن عليها، أما لو شخص ما تصرف مثل شخص ولي على أموال يتامى إن وضعها في بيته أو في البنك مع مرور الزمن تأكلها الزكاة وعمر - رضي الله عنه - يقول: اتجروا في أموال اليتامى حتى لا تأكلها الصدقة، فهو له حق المتاجرة بها لمصلحة اليتامى، ولكن هنا في هذه الحالة يكون حالتان:
الحالة الأولى: لا يكون قد فرض وضع في شيءٍ عادة يخسر وفرط ولا اجتهد هنا يضمن.
آخر لا، وضع فيه شيء عادةً ما يخسر عادةً على حسابات طبعًا البشر وإلا العلم عند الله - عز وجل -، لكن عند البشر يظهر هذا السبيل أكثر أمانًا من هذا السبيل كما كان حكيم بن حزام إذا بايع رجلًا وضاربه يقول: ألا تضع مالي في كل ذات