التركة، يعني هل الشارع .. . سواءً تزيد عن هذه سواءً وصلت إلى الثلث .. يعني مثلًا لراحة الورثة أو قسمة التركة عن .. ؟
الشيخ: يعني إذا كان ذاك الثلث من أصل المال، يعني يكون هذا زاد على الثلث من أصل المال فهذا ما فيه رخصة أبدًا، ما زاد على الثلث يُرد إلى الورثة، إذا كان أخرج من أصل المال وجعله بعد وفاته لا في حياته، لو أخرجه في حياته ما فيه إشكال وانتهى منه، ولم يكن نفعه عاد على الورثة كوصيته العامة اليوم عندنا إنما أخرجها للناس، فمن حق الإنسان ينفق ماله في السبل التي يراها، ولكن إذا كان أوصى بما فوق الثلث ثم إذا قُسِّمت التركة والمال مثلًا مليون وجدت أن الوصية بأربعمائة ألف فإن ما زاد على الثلث يوضع في أصل المال ويُقسم على الورثة.
فإذا كنت تقول مثلًا: الأشياء اليوم قد تكون متعلقة بعقارات، القسمة الدقيقة قد يتعذر؟ هذا فيه إمكان يقول: ما زاد على الثلث يُرد على الورثة، يكون له نصيب من هذا العقار، يكون للورثة نصيب من العقار؛ فبالتالي إما أن يستوفي قيمته فيبيعونه على نفس العقار ويستوفون القيمة من أصل الريع وهذا جائز، وإما أنهم يبيعونه؛ يقسمون العقار ويبيعونه ويردون مثلًا .. في أصل العقار إذا كان يمكن قسمته.