فهرس الكتاب

الصفحة 504 من 810

القول الثاني: وهو قول الأكثر أن الركعة صحيحة مع الإثم؛ لأن الإثم حصل عليه لتفريطه وتعمه ترك القيام وتعمده الدخول مع الإمام.

وأما تصحيحه هذه الركعة فلأن النبي - صلى الله عليه وسلم - علل الحكم بإدراك الركعة «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها» ، ولأن بطلان الركعة يحتاج إلى دليل، وهو لم يدخل مع الإمام والحكم متعلق بمن دخل مع الإمام لا بمن لم يدخل، وكونه تقصد عدم الدخول هذا من تفريطه وجهله ويحاسب على ذلك، ولعل هذه القول أرجح الأقوال، هذا القول أرجح من الذي قبله؛ لأن ما هناك دليل واضح ممكن نقول: بأنها بطلت، لكن هناك دليل بأننا نقول: بأنه أثم.

أما السؤال الثالث المتعلق بالركوع: الركوع يدرك بوضع اليدين على الركبتين قبل أن ينقطع صوت الإمام، بأن يضع اليدين على الركبتين قبل أن ينقطع صوت الإمام فإذا دخل إلى المسجد والإمام راكع وكبر ثم لمّا انحنى يريد أن يضع يديه إذا ينقطع صوته، سمع الله لمن حمده ينقطع صوته.

أما إذا وضع اليدين على الركبتين ومكنهما من الركبتين ثم الإمام وإذا هو يقول: سمع الله لمن حمده لكن استطاع أن يمكن ركبتيه قبل أن ينقطع صوته فهذا في هذه الحالة نقول: إنه قد أدرك الركوع وتصح ركعته هذه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت