فهرس الكتاب

الصفحة 560 من 810

أما إذا كان في مشكلة بينهما وهي التي رأت الذهاب إلى أهلها، فليس لها عليه سبيل حتى في النفقة؛ لأنها هي التي ذهبت، والأصل في الشرع ألا تخرج أصلًا المرأة، لا يتوقع الناس. . . خلاف الشرع، حتى لو طلقت المرأة طلقة واحدة المرأة تبقى في البيت لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا.

وبقاءها في البيت أدعى إلى الرجعة، بخلاف ذهابه وخروجها عن المنزل هذا يؤجج الصراعات ويأتيها أختها أمها عمتها إخوانها يقولون: ما تريدين منه؟. . . يعوضك الله خيرًا منه، ثم بعد ذلك يوغلون في صدرها حتى يحصل الطلاق، والشرع واضح {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: 1] ، فلا يحل للمرأة أن تخرج ولا يحل للزوج أن يخرجها، اللهم تخرج للزيارة وترجع، لأنه لو طلقها تبقى زوجته، إلى أن تمضي ثلاث حيض وعادةً أن الحيض تكون بمقدار ثلاثة أشهر.

وأما في. . . أربعة أشهر لكن يلزم شرعًا، إما أن يراجع بالمعروف ويحسن بالمعروف وينفق بالمعروف وإما أن يطلق وليس له سبيل عليها إما أن كونه. . . ويدعها، اللهم. . .

الطالب: إذا فرق عنوة كسجن وكذا لها أن تطالب ولا؟.

الشيخ: نعم لها أن تطالب، وإن طال الأمد يكون خلعًا في هذه المسألة، وكما قلت: إن المرأة تحتسب في زوجها ولا تطالب بالطلاق بمجرد سجن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت