فهرس الكتاب

الصفحة 643 من 810

الشيخ:. . . ففي شيء عند الفقهاء اسمه ما بيع تخليته، بمعنى تحل محله،. . . ثلاثة أقسام الله يحفظك:

النوع الأول: العقار، هذا لا يمكن نقده ولا يمكن ينقل، إنما هذا كيف أن يكون حكمه؟ حكمه أن تشاهده وتبصره والعرق أي شيء يكون بالعرف، إنه بيع يتم العرف، إذا كان العرف البيع بالعقد ما يكون البيع إلا بالعقد إذا كان البيع بالمفارقة لأن بيع المفارقة يكون عرفيًا عند الناس وهكذا النوع الأول.

النوع الثاني: ما يمكن بيعه إلا بنقله مثاله أنا دخلت على محل مواد غذائية واشتريت منه عشرين كيس أرز أو مائة كارتون صابون هنا لا يحل لي أن أبيع حتى أنقل؛ لأنه قد تكون السلعة فيها تلف أو فيها ضرر أو نحو ذلك لأنه ما يستطيع. . . المحل وقد يرفض هو البيع علم أنك ربحت حسدك ورفض البيع، ونهى الرسول أن تباع السلع حيث. . . حتى يعود التجار إلى رحالهم.

الحالة الثالثة:. . . التابعة للدولة تبيع مثل بيع التمور الآن تشتري السعلة إما في سياراتها أو وهي على الأرض هنا الآن الصورة لها حالتان:

الحالة الأولى: التي فيها السيارة، لابد. . . السيارة لأنك ما نقلت السيارة ليست ملكك وليست أرضك، ولو بعت. . . بأربعين ريال جاء شخص قال: خليها ستين،. . . أنا ما بعتها عليك أصلًا، كيف تثبت عليه ناحية شرعية؟.

الطالب: ملكه مكانه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت