الشيخ: قول. . . هذا ضعيف لكن إذا ثبت عن أذان الأذان إذا ثبت أنه على طلوع الفجر الثاني يعني: الأذان طبعًا هو موضوع علامة على طلوع الفجر الثاني لكن ثبت الأذان أنه على طلوع الفجر الثاني تمسك مع الأذان بشرط أن يكون الأذان منضبطًا ما يكون متقدمًا، إذا ثبت أن هذا الأذان على وجه طلوع الفجر الثاني فالله يقول في القرآن: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن بلالًا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم» ، وكان يؤذن عرفوا أنه الأذان الثاني، يعني: إذا أذن النداء الثاني تمسك لأنه جعل الأذان غاية فلابد أن تتوقف عند هذه الغاية.
الصحابة طبعا نحن نعرف في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي عصورهم كانوا يؤذنون في على وقت طلوع الفجر الثاني، اليوم بعض الناس قضية التقديم هذه مسألة أخرى لكن إذا ضبطها بضابط دقيق إذا ثبت أنه على وفق طلوع الفجر الثاني إذا ثبت أن الأذان الثاني على وفق طلوع الفجر الثاني تمسك مع الأذان بعد الأذان ليس لك أن تأكل.
لكن إذا كنت تقصد الإشارة إلى الخلاف كمذهب الأعمش ومذهب أبي بكر ومذاهب أبي حذيفة هذه أقاويل لكن عندنا نص صريح «فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم» .