عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَأَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -"?إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ وَأَصَابَ، فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ، فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ?"مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
الْحَدِيثُ الثَّامِنُ وَالْخَمْسُونَ
أُصُولُ التَّقَاضِي
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -"?لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ دِمَاءَ قَوْمٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ?"رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
الْحَدِيثُ التَّاسِعُ وَالْخَمْسُونَ
قَوَادِحُ الشَّهَادَةِ
عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -، - مَرْفُوعًا:"?لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا مَجْلُودٍ حَدًّا، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ، وَلَا ظَنِينٍ فِي وَلَاءٍ، وَلَا قَرَابَةٍ، وَلَا الْقَانِعِ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ?"رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.
الْحَدِيثُ السِّتُّونَ
الذَّبْحُ وَأَدَاتُهُ