فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الطالب: في السرية خاصةً، يعني في الجهرية قليلة يقرأ فيلحق المأموم قراءة الفاتحة أما في السرية بعض الأئمة -رحمهم الله- سريعين في الصلاة في نلحق بالفاتحة ولا تتم. . . ما رأيكم؟.
الشيخ: أما قراءة الفاتحة في الصلاة السرية فواجبة لما في"الصحيحين"عن الزهري عن محمود بن ربيع عن عبادة بن الصامت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» ، فالفاتحة في الركعة الأخيرة من المغرب في الركعات الأربع من الظهر في الركعات الأربع من العصر، في الركعة الأخيرة من المغرب في الركعتين الأخيرتين من العشاء واجبة يجب على كل مصلٍ أن يقرأ بها.
فإذا لم يقرأ بها بطلت ركعته، وإذا كان الإمام يسرع فإنه يجب المأمومين أن ينصحوا الإمام، ليتمهل حتى يتمكن المأموم من القراءة.
والإنسان إذا كان يعلم من إمامه السرعة هو يحاول يبادر بها ويرد القراءة ما دام أن الإمام يسرع يدرج القراءة، وإذا رآه ركع يدرج بها حتى يدرك الإمام في ركوعه، إذا غلب على الظن أنه سيرفع من الركوع وهو ما فرغ من الفاتحة فإنه لا يقطع قراءته ويتابع الإمام في الركوع وإذا سلم الإمام يجب عليه أن يأتي بالركعة التي لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، هذا بالنسبة للصلاة السرية.
بخلاف من أتى والإمام راكع من أتى والإمام راكع فإن الفاتحة تسقط حديث أبي بكرة في صحيح الإمام البخاري أما بالنسبة للفاتحة في الصلاة