فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الجهرية كالأوليين من المغرب والأوليين من العشاء وصلاة الفجر، فأصح مذاهب العلماء أن الفاتحة تسقط وقراءة الإمام تجزئ عن قراءة المأموم كما هو وقل جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين وهذا قول أبي بكر من الصحابة وعمر وعلي وجابر بن عبد الله وزيد بن ثابت وابن عمر وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- تعالى لأدلة كثيرة في الباب، كحديث الزهري مالك عن الزهري عن ابن أكيمة عن أبي هريرة قال: انصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من صلاةٍ جهر فيها فقال: «هل قرأ معي منك أحد؟» ، فسكوت القوم فأعاد مرتين أو ثلاثة فقالوا: نعم، قال: «أقول مالي أنازع القرآن» ، قال الزهري: فانتهى الناس عن القراءة خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما يجهر فيه.
والأدلة كثيرة تحمل أدلة دالة على الوجوب في الصلاة السرية، والأدلة الدالة على الوجوب على الصلاة الجهرية، أما حديث محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن ربيع عن عبادة بن الصامت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟» ، قلنا: نعم، قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب» ، فهذا الخبر معلول لو صح لكان نصًا في المسألة.
ابن إسحاق عن مكحول مكحول عن محمود بن ربيع والحديث في"الصحيحين"من طريق الزهري عن محمود بن ربيع فلابد من الترجيح،