فهرس الكتاب

الصفحة 168 من 810

وحديث الزهري أصح من حديث مكحول، فمحمد بن إسحاق في الرواية هنا عن مكحول ما يمكن أن يقبل؛ لأنه تفرد بما لم يذكره الحفاظ نعم جاء من طريقٍ آخر في إسناده جهالة عند أبي داود.

فالصواب من لفظ الحديث «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» ، وهذا هو المحفوظ كما نص عليه الإمام أحمد والترمذي في"جامعه"وجماعةٌ من الحفاظ، وعلى هذا يكون قوله: «لعلكم تقرءون خلف إمامكم قلنا: نعم، قال: «لا تفعلوا» ،"لا تفعلوا"هذا خبر معلول، وابن إسحاق وإن كان صدوقًا الكن هنا قال: في تفرد عن مكحول في هذا الخبر.

الطالب: في الصلاة السرية أنهى الفاتحة بعد ركوع الإمام ثم لحقه في الركوع، هل أعيد هذه الركعة؟.

الشيخ: إذا أدركت الإمام قبل أن يرفع رأسه تكون قد أدركت.

الطالب: لا، رفع رأسه من الركوع ثم أنهيت الفاتحة وركعت.

الشيخ: ركعت وحدك بعد رفع رأسه بعد انقضاء صوت الإمام؟.

الطالب: بعدما رفع رأسه.

الشيخ: تكون ما أدركت الركعة.

الطالب: يجب أن أركع مع الإمام؟.

الشيخ: يجب أن تركع مع الإمام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت