المسألة الأولى: الآن إذا ورد مسألة فيها لعن نفرض أكل الربا مثلًا وجاء فلان من الناس أفتى بجواز مسألة من المسائل الربا هل يسوغ للإنسان أن يلعنه؟.
الشيخ: يلعن المفتي؟.
الطالب: يلعن المفتي.
الشيخ: وأفتى بمسألة صريحة ولا مسألة اجتهادية محتملة؟.
الطالب: مثل يا شيخ ربا الفضل، مثل مثلًا قول ابن عباس، ولو جاء وقال: عن ابن عباس أن النبي. . . وابن عباس يجيز مسألة الربا.
المسألة الثانية يا شيخ لعن المسلم، من يستدل بحديث «العنوهن فإنهم ملعونات» ، أو حديث «قتلوه قتلهم الله» ، وكذلك ما جاء عن بعض السلف مثلًا عن أبو حنيفة ومالك وعمرو بن عبيد يستدل بهذا على لعن المسلم المعين، هل يسوغ له هذا وأن له في هذا سلف؟.
الشيخ: بالنسبة لإباحة ربا الفضل لاشك أن هذا قول شاذ ولا عبرة به، والنبي - صلى الله عليه وسلم - حرم ربا الفضل وحرم الربا بكله محرم على آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، والحديث في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -، والربا لم تبحه شريعةٌ قط.