فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
هذا الإمام يمس ذكره ولا يتوضأ على هذا المذهب أو أنه يأكل لحم جزور ولا يتوضأ على مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي فلا بأس أن تصلي خلفه؛ لأن هذا بنوه عن اجتهاد لا عن تساهل.
أما مسألة الإجماع السؤال الأخير الذي تفضلت بذكره، الإجماع نوعان:
النوع الأول: الإجماع الضروري، فهذا بلا شك أنه مخالف يعتبر عاصيًا لله وللرسول - صلى الله عليه وسلم - وله أحكم كثيرة في هذا الباب.
النوع الثاني: الإجماع الظني فهذا الإنسان لا يخالفه الإجماع الظني لكن عامة هذا الإجماع أو كثيرًا من هذه الإجماعات ما تكون ثابتة حقيقة يعني تكون مثلًا هي التي. . . عن الشافعي لا يعلم فيها خلاف لأن هذا فيه إجماع.
والشافع يقول: لا أعلم في خلاف ليس إجماعًا وهو - القسم الثالث - ما لا يعمل فيه خلاف ولم يحكى عليه الإجماع.
ولكن هذه قد لا ينبغي التحري لأن بعض الناس دائمًا يحكي الإجماع بما لم يثبت وهذا كثير في كلام الفقهاء، يقولون: أجمع العلماء على كذا وتجد الخلاف محفوظًا، و يقول: اتفق العلماء على مسألة تجد الخلاف ربما في مذهب المتكلم هذا نفسه فبتالي ما في إجماع، لكن لو قدر ثبت ولا علم فيه مخالف فإن الإنسان لا يخرق سياج هذا الإجماع ما دام أنه ثابت.