فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
فَلْيَكْفُرْ [الكهف: 29] ، لكن طائفة يرون أن هذا يتسبب. . . وتأخير الحد ما فيه مانع، وهذا من باب تأخير الحد لا من باب تعطيل الحد.
كذلك مسألة الحديث اللي في مسلم حديث عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: كان الطلاق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وسنتين من خلاف عمر طلاق الثلاث واحدة، فلما كان في زمان عمر قال: الناس قد استعجلوا في أمرٍ كان لهم فيه. . . فلو أمضيناه عليهم. . . هذا نعم قد يحتج به من يقول: بجواز الاجتهاد في مثل هذه المسائل.
وهذا أيضًا فيه نظر لأن مسألة الطلاق الثلاث مسألة مختلف فيها ليست من المسائل المتفق عليها، وفيها ثلاثة أقوال:
منهم من قال: إن الثلاث واحدة.
ومنهم من قال: إن الثلاث ثلاث.
ومنهم من قال: إن الحاكم مخير في هذا وهذه من مسائل التخيير على حسب ما يراه من المصلحة ونحو ذلك.
وإن كان القول الذي يقول: بأنها واحدة أرجح الأقوال، لكن يبقى أن هذا قول، فالذين انطلقوا من المنطلق هذا بناءً عل هذا القول لا أن الأحكام تتغير بتغير الزمان، أو أنه يأتي كل ما هب ودب يقول: على حسب تطور العصر نغير