فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
هو يقول في الحديث «الربا سبعون بابًا» ، واضح؟ هذا ما فيه إشكال، يقول: «أدنى الربا مثل أن ينكح الرجل أمه» ، ثم قال: «وإن أربا الربا استطالة عرض امرئ مسلم» ، كيف يقول هذا؟ واضح الركاكة على اللفظ. . . متناقضة، فكيف ينسب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ يعني أدنى الربا أن تنكح أمك، ثم أعظم من ذلك أن تغتاب مسلمًا ويكون أعظم من هذا، هذا لا يقوله عاقل، ثم أن الأئمة الكبار أما الزنا بحد ذاته أعظم من الربا.
قيل للنبي - صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ أن تعجل لله ندًا وهو خلقك، قيل: ثم ماذا؟ قال: «تزاني بحليلة جارك» ، ونكاح الأم أعظم من الزنا بحليلة، فالزنا بحد ذاته الزنا أعظم من الربا فكيف بالزنا بالمحارم ولذلك الزنا بالمحرم مختلف فيه بين العلماء هل يقتل ولم يكن محصنًا أو لا؟ قولان للعلماء:
أما الزنا في غير ذلك المحرم لا يختلف العلماء أنه يجلد ولا يقتل إذا لم يكن محصنًا.
أما محرم لعظم الذنب قال طائفة من الفقهاء: أنه يقتل ولو لم يكن محصنًا لعظم الذنب وعظم جريمته، بخلاف الربا ما رتب الله عليه حدًا الربا، الربا ما رتب الله عليه حدًا ولا النبي رتب عليه حدًا، فالزنا أعظم من جنس الربا فكيف يكون أدنى الربا، أدنى الربا أدنى السبعين هذه مثل أن ينكح الرجل